مرسوم رئاسي رقم 25-251
· ج.ر عدد 69 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث “نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مستوى برنامج “الغابات“، البرنامج الفرعي : “التنمية المستدامة والمحافظة على الأملاك“.