مرسوم رئاسي رقم 25-247
· ج.ر عدد 67 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–247 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا واثنا عشر ألف دينار (1.342.012.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفق ات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.