مرسوم رئاسي رقم 25-246
· ج.ر عدد 67 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–246 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”ضمان استقلالية القضاء“، وفي البرنامج الفرعي ”الإدارة العامة“ وفي الباب الأول ”نفقات المستخدمين“، في محفظة برامج المجلس الأعلى للقضاء.
تنظيميّة