مرسوم رئاسي رقم 25-244
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-244 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (183.443.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية".