مرسوم رئاسي رقم 25-232
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-232 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، برنامج ”الفلاحة والتنمية الريفية“، البرنامج الفرعي ”تنمية الفلاحة“.