مرسوم رئاسي رقم 25-227
· ج.ر عدد 63 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-227 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائة وثمانية ملايين دينار (1.108.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.