مرسوم رئاسي رقم 25-223
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-223 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار (330.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج "الحرّيات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات"، وفي البرنامج الفرعي "الهوية والوثائق المؤمّنة“ وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
تنظيمية