مرسوم رئاسي رقم 25-222
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-222 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“،