المادة 4
15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 .
إنّ رئيس الجمهورية،
– بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7(و 12) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، يرسم ما يأتي :