مرسوم رئاسي رقم 25-218
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-218 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن رفع تحفظ الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم