مرسوم رئاسي رقم 25-218
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-218 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن رفع تحفظ الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة الأولى
يرفع تحفّظ الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 .