مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 8
في حال تضمنت معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر أحكاماً تجعل التصديق على التوقيع أو الختم أو الطابع خاضعا لإجراءات شكلية معيّنة، لا تخرج هذه الاتفاقية عن هذه الأحكام إلاّ إذا كانت الإجراءات الشكلية المذكورة أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في المادتين 3 و .4