مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 7
تحتفظ كل سلطة من السلطات المعيّنة وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُقيَّدُ فيه شهادات الأبوستيل الصادرة، مع تحديد ما يأتي :
أ) الرقم التسلسلي لشهادة الأبوستيل وتاريخها،
ب) اسم الموقّع على الوثيقة العمومية وصفته أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع، بالنسبة للوثائق غير الموقّعة.
بناءً على طلب الشخص المعني، تلتزم السلطة التي أصدرت شهادة الأبوستيل بالتحقّق مما إذا كانت البيانات الواردة فيها تتوافق مع تلك الواردة في السجل أو الملف.