مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 6
تعيّن كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية، لإصدار شهادة الأبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة .3 وتُبلّغ هذه الدولة المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أو إعلان التمديد الخاص بها، كما تخطرها بأي تغيير في تعيين هذه السلطات.