مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 5
يتم إصدار شهادة الأبوستيل بناءً على طلب الموقّع أو أي حامل للوثيقة.
تُثبت شهادة الأبوستيل، عندما يتم ملؤها حسب الأصول، صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يُعفى التوقيع أو الختم أو الطابع الوارد على شهادة الأبوستيل من أي تصديق.