مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 3
على الوثيقة نفسها أو على ملحق. ويتعيّن أن تكون مطابقة للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
ومع ذلك، يمكن تحرير شهادة الأبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تُصدرها، كما يمكن أن تُدوَّن البيانات الواردة فيها بلغة ثانية. ويتعيّن أن يُكتب العنوان "شهادة الأبوستيل (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر سنة 1961 ") باللغة الفرنسية.