المادة 3
يُعدُّ وضع شهادة الأبوستيل المذكورة في المادة 4، والصادرة عن السلطة المختصة للدولة التي صدرت فيها الوثيقة الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوباً لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
غير أنه لا يُشترط الإجراء الشكلي المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت القوانين أو التنظيمات أو الممارسات المعمول بها في الدولة التي تصدر فيها الوثيقة، أو إذا كان هناك اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، يُلغيه أو يُبسّطه أو يعفي الوثيقة من التصديق.