مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 2
تَستثني كل دولة من الدول المتعاقدة، تصديق الوثائق التي تُطبّق عليها هذه الاتفاقية والتي يراد تقديمها في إقليمها، ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه بإثبات صحة التوقيع وصفة الموقِّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.