المادة 2
ينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (1) (المبرمة في 5 أكتوبر سنة 1961) إنّ الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية، رغبة منها في إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية الأجنبية، (1)يمكن الاطلاع على هذه الاتفاقية والوثائق ذات الصلة، على الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص)WWW.hcch.net(تحت عنوان "الاتفاقيات" أو "فضاء الأبوستيل". وفيما يتعلق بالخلفية التاريخية الكاملة للاتفاقية، أنظر مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، مستندات ووثائق الدورة التاسعة (1960)، المجلد 2، المصادقة (ص 193 .) قرّرت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام الآتية :