مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 15
ويتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.
تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بين الدولة المنضمّة والدول التي لم تُبد اعتراضا على انضمامها، في اليوم الستين الموالي لانقضاء فترة الستة (6) أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.