المادة 14
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 11، حتى بالنسبة للدول التي صدّقت عليها أو انضمت إليها لاحقا.
تجدّد الاتفاقية ضمنيًا كل خمس (5) سنوات، ما لم يتم إنهاؤها.
يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بإنهاء العمل بالاتفاقية، على الأقل قبل ستة (6) أشهر من انقضاء فترة الخمس (5) سنوات. وقد يقتصر الأمر على بعض الأقاليم التي تطبّق عليها الاتفاقية.
لا يسري الإنهاء إلا بالنسبة للدولة التي أخطرت به.
وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.