المادة 13
يجوز لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن بأن هذه الاتفاقية ستسري على جميع الأقاليم التي تمثّلها دوليا أو على إقليم واحد أو أكثر. ويسري هذا الإعلان عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
بعد ذلك، يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي تمديد من هذا النوع. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يصدر إعلان التمديد عن دولة وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية وفقا لأحكام المادة 11 . وعندما يصدر إعلان التمديد عن دولة منضمّة إلى الاتفاقية، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية، وفقاً لأحكام