مرسوم رئاسي رقم 25-217
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة 10
يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الممثَّلَة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، وكذا أمام أيرلندا وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتُودع وثائق التصديق لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.