الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الأول — رئيس المجلس
المادة 6
يمارس الرئيس مهام دائمة في المجلس، وبهذه الصفة يقوم، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– رئاسة الجمعيّة العامة والمكتب وإدارة أشغالهما،
– توزيع المهام على رؤساء اللجان الدائمة في إطار البرنامج المصادق عليه من قبل الجمعية العامة،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
– ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– تمثيل المجلس في علاقاته مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية، وفي كل التظاهرات الرسمية، وله أن يفوّض هذه المهمة أو بعضها لأي عضو من أعضاء المجلس،
– اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها السير الحسن لأشغال المجلس بعد استشارة المكتب،
– رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية في نهاية كل سنة بخصوص وضع اللغة العربية في الوزارات و مؤسسات الدولة، وآفاقها واقتراحات المشاريع ذات العلاقة بتطوير اللغة العربية.