مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الخامس — التعليق المؤقت للعضوية وفقدانها
المادة 58
مع مراعاة درجة خطورة الأفعال، يترتب على إخلال عضو المجلس بالالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي :
– إمّا التعليق المؤقت للعضوية لمدة ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1)،
– وإمّا الإقصاء النهائي من العضوية في المجلس.