مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس › القسم الثاني — الحقوق
المادة 54
يحق لعضو المجلس التوقيع بصفة "عضو المجلس الأعلى للغة العربية" أو إعلان هذه الصفة في مختلف مساهماته العلمية، بشرط عدم المساس بأهداف المجلس وسمعته ومكانته العلمية.