مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس › القسم الأول — الواجبات
المادة 47
يلزم عضو المجلس، في إطار المهام التي يكلف بها، بالسر المهني، ويمنع عليه إفشاء أو نشر أي معلومة أو وقائع غير معلنة للجمهور، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.