مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الخامس — اللجان الفرعية ومجموعات العمل
المادة 37
طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ عند الحاجة لجان فرعية ومجموعات عمل في مجال اختصاص اللجنة الدائمة، وذلك بموجب مقرر من رئيس المجلس، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الدائمة.