مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 31
تكلف كل لجنة دائمة بمتابعة إصدار مجلة من مجلات المجلس تتناسب مع مجال اختصاصها، وتسند رئاسة تحريرها إلى رئيس اللجنة.