مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، غير أنه يمكن للمجلس عقد اجتماعاته خارج مقره.