مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 28
تتولّى اللجنة الدائمة للتّرجمة نقل الأعمال لا سيما العلمية والتكنولوجية منها إلى اللغة العربية، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ترجمة المراجع العلمية والتكنولوجية والبيداغوجية في مختلف المجالات المعرفية،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات، وتحديد الوسائل الضرورية لتطوير الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين.