الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 27
تتولى اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، على الخصوص، ما يأتي :
– تقديم مبادرات لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– تنسيق الأعمال الرامية إلى تعميم استعمال اللغة العربية ودعمه في الميادين العلمية والتكنولوجية بين مختلف الهيئات واستغلال الدراسات والبحوث المنجزة في هذه الميادين في الجزائر وفي الخارج،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة