الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 26
تكلف اللجنة الدائمة لازدهار وتطوير اللغة العربية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ملتقيات وطنية ودولية تعنى باللغة العربية في مختلف التخصصات والمشاركة في ملتقيات مماثلة،
– جمع وتحليل واستغلال المؤشرات والمعطيات فيما يخص تطوير وازدهار اللغة العربية،
– اقتراح وتجسيد مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير وازدهار اللغة العربية،
– تنظيم الجوائز المكافئة للأعمال المنجزة باللغة العربية.