مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
يضم المجلس لجانا دائمة تتشكل من أعضاء المجلس ومن موظفين عاملين به، كالآتي :
– اللجنة الدائمة لازدهار اللغة العربية وتطويرها،
– اللجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– اللجنة الدائمة للترجمة.