الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثالث — المكتب
المادة 22
يكلف مكتب المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير جدول أعمال الجمعية العامة،
– إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، عند الاقتضاء،
– تحضير مشروع برنامج النشاطات ومتابعة تنفيذه،
– متابعة تطبيق توجيهات وتوصيات الجمعية العامة،
– التنسيق ومتابعة أعمال اللجان الدائمة ومجموعات العمل، وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،
– تطوير آليات التنسيق بين ممثلي القطاعات في اللجان الدائمة للمجلس،
– إعداد اقتراحات التعاون العلمي والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة،
– تنظيم تظاهرات وفعاليات لإحياء الأيام الدولية والعالمية للغة العربية،
– اقتراح نسب المكافآت المالية للأعمال المنجزة باللغة العربية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة،
– تحضير حصيلة نشاطات المجلس،
– إعداد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقييمية الأخرى.