مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
المجلس الأعلى للّغة العربية، الذي يدعى في صلب النص "المجلس"هو هيئة دستورية محدثة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة على وجه الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.