مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثالث — المكتب
المادة 19
يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، كما يمكنه أن يجتمع كلّما دعت الضرورة ذلك.