مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 16
تتداول الجمعية العامة وتصادق على المواضيع المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.