مرسوم رئاسي رقم 25-210
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعييّن عضو بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يعيّن السيد عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية.