مرسوم رئاسي رقم 25-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
المادة 2
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
تنظيميّة
" المادة 5 مكرر: علاوة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، تكلف المدرسة بتلقين تكوينات ذات مستوى عالٍ لفائدة الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي والإطارات العليا المدنية للدولة ."