مرسوم رئاسي رقم 25-204
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-204 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (699.845.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج ”إدارة السجون"، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.