مرسوم رئاسي رقم 25-181
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 9
في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ.