مرسوم رئاسي رقم 25-181
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة أو يقل عنها.