مرسوم رئاسي رقم 25-181
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.