مرسوم رئاسي رقم 25-181
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-181 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 10
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.