مرسوم رئاسي رقم 25-179
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة 9
الدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تسري مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة.