المادة 7
السرّية وتبادل المعلومات يحترم الطرفان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين سرّية وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه.
لا يجوز لأيّ طرف نشر نتائج برامج التعاون المحرزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، إلاّ بموافقة خطية من الطرف الآخر.
تحدد الاتفاقات الخاصة بين الطرفين والمتعلقة بالمشاريع المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه، طبيعة المعلومات السرّية ومدة السرّية وطرق نشر هذه المعلومات السرّية.