مرسوم رئاسي رقم 25-179
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة 6
تمويل النشاطات يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه تبعا لتوافر وأولويات ميزانيتهما، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
يتحمل كل طرف حصة التكاليف المتعلقة بمشاركته في أنشطة التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بخصوص مشروع أو نشاط محدد.