مرسوم رئاسي رقم 25-179
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة 5
فريق العمل المشترك
1 - يتفق الطرفان علي إنشاء فريق عمل مشترك (يشار إليه فيما يأتي ب" فريق العمل")، لتنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تندرج ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه.
يمكن الطرفين إنشاء فرق فنية متخصصة لدراسة المشاريع التي يحددها الطرفان، ووضع اتفاقات محددة.
2 - يجتمع فريقا العمل بانتظام، حسب الاقتضاء، بالتناوب في كلا البلدين.
3 - يتفق الطرفان على تشكيلة فريق العمل وجدول أعماله وكذا تاريخ ومكان اجتماعاته.
4 - يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع.