مرسوم رئاسي رقم 25-179
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة 4
السلطات المختصة تتمثل السلطات المكلفة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، في :
أ. بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة لجمهورية الكونغو، الوزارة المكلفة بالمحروقات.